لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

268

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

بين الدليلين بحمل المطلق على المقيّد مطلقا ، فإنّ وجوب عتق الرقبة المؤمنة أو استحبابه له يجتمع مع حرمة عتق الرقبة مطلقا أو كراهته « 1 » . 2 - ما إذا كانا عكس الصورة الأولى بأن يكون المطلق مثبتا والمقيّد نافيا وكان الحكم تكليفيّا مع كون النهي في المقيّد تحريميّا مثل « أعتق رقبة » ، و « لا تعتق رقبة كافرة » ، سواء كان حكم المطلق إلزاميّا أم لا : فلا إشكال في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة ، فإنّ وجوب عتق الرقبة مطلقا أو استحبابه لا يجتمع مع حرمة عتق الرقبة الكافرة ، فلا بدّ من التقييد « 2 » . 3 - ما إذا كانا كالصورة الثانية مع كون النهي في المقيّد تنزيهيّا مثل « صلّ » ، و « لا تصلّ في الحمام » ، ففيه خلاف بين المحقّق الحائري قدس سرّه حيث حمل المطلق على المقيّد لئلّا يلزم اجتماع الراجحيّة والمرجوحيّة في مورد واحد « 3 » وبين الإمام الخميني قدس سرّه حيث جمع بينهما بحمل المقيّد على المرجوحيّة بالإضافة إلى سائر الأفراد وإن كان راجحا ذاتا وصحيحا « 4 » . 4 - ما إذا كان المطلق مثبتا والمقيّد نافيا ولم يعلم أنّ النهي في المقيّد تحريميّ أو تنزيهيّ . قال الإمام الخميني قدس سرّه : الأظهر حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة وإبقاء النهي على التحريم ، لأنّ معيار الجمع بين الأدلّة مساعدة العرف ، ولا

--> ( 1 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 333 . ( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 333 . ( 3 ) - راجع درر الفوائد 1 : 236 . ( 4 ) - راجع مناهج الوصول 2 : 334 .